العيني

59

البناية شرح الهداية

قال : ومن اشترى امرأته على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يفسد النكاح ؛ لأنه لم يملكها لما له من الخيار . وإن وطئها له أن يردها ؛ لأن الوطء بحكم النكاح إلا إذا كانت بكرا ؛ لأن الوطء ينقصها